تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
17
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الافراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط وان أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في الافراد المشكوكة وذلك فإن مده اللزوم وان كانت طويلة وزائدة ولكن لا يوجب إلحاق المشكوك إليه الذي لا ندري أنه تحقق لازما أو جائزا فإن الأغلبية من حيث الأزمان لا يرتبط بالأغلب من حيث الافراد . وبعبارة أخرى أن بناء على تسليم الكبرى أن الظن انما يلحق الشيء بالأعم الأغلب من صنف نفس هذه الطبيعة لا من الأعم الأغلب من طبيعة أخرى مثلا أن الغلبة في سادات الكاظمية هي الطوال فلو شككنا في فرد منهم أنه طويل أو قصير فالظن يلحقه بالأغلب من هذه الطائفة لا بالأغلب من جميع البشر وكك أن الأغلب في المسلم أو في أهل العلم التقى وإذا شك وفي فرد منهم فالظن يلحقه بالأغلب من المسلمين أو من أهل العلم لا بالأغلب من جماهير العالم ولو من غير المسلمين وفي المقام إذا شك في عقد أنه جائز أو لازم فالظن يلحقه بالأعم الأغلب من صنفه وهو غلبة الأفراد بحيث يتصف حين الوجود بوصف من اللزوم أو الجواز لا بالأغلب من صنف آخر اعني غلبة الأزمان ومن الواضح أن الغلبة في الافراد هو الجواز فإن أغلب أفراد العقد يوجد جائزا لخيار المجلس أو الحيوان أو الشرط الا ان يشترط اللزوم في ضمن العقد ومن هنا ظهر أن ما ذكره غير واحد من الاعلام من عدم الفرق في إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب بين غلبة الافراد وغلبة الزمان لا يرجع إلى محصّل وانما هو ناشئ من عدم الوصول إلى مراد المصنف . وأما الأصل بمعنى القاعدة فسيأتي التكلم فيه من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ